الرئيسية
أحكام زراعة الشعر
تصنيف تجارب زراعة الشعر
الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
مركز التحميل
الاستماع للقرآن
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
...:::::[ المـنـتديات العــامــة ]:::::...
الــقــسم الــعــام
أحكام زراعة الشعر وإزالته (شامل)
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ماجد محمد" data-source="post: 238" data-attributes="member: 2"><p style="text-align: center">المبحث الثالث</p> <p style="text-align: center">حكم إزالة الشعر بالطرق التقليدية</p> <p style="text-align: center">يعتبر الشعر زينة وجمال للإنسان إلا أن وجوده أو كثافته فـي بعض مناطق الجسم قد يشوه المنظر ويذهب بالبهاء والحسن خاصة عند المرأة، كما أنه قد يكون وكراً لتجمع الأوساخ والقذر فـي مواضع معينة من الجسم. </p> <p style="text-align: center">ولهذا فقد تعددت طرق إزالة الشعر، وقد وجد لدى الناس من قديم الزمان طرق تقليدية لإزالته، ويوجد فـي الوقت الحاضر تقنيات طبية حديثة لإزالة الشعر، وأبرز الطرق التقليدية لإزالة الشعر:</p> <p style="text-align: center">1-إزالة الشعر بالحلاقة، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق وأكثرها استعمالاً. </p> <p style="text-align: center">2-إزالة الشعر بالنتف إما باليد أو عن طريق ما يعرف بالشمع أو الحلاوة أو غيرهما.</p> <p style="text-align: center">3-اقتلاع الشعر بالملقاط، وهذه الطريقة تستخدم لإزالة الشعر القليل من مناطق محددة من الجسم.</p> <p style="text-align: center">4-مزيلات الشعر الكيميائية عن طريق مستحضرات طبية على شكل مراهم أو سوائل تحدث تحللاً فـي الشعر فـيتكسر على سطح الجلد([28]). </p> <p style="text-align: center">وحكم إزالة الشعر يختلف باختلاف موضع الشعر المراد إزالته فقد يكون مندوباً إليه وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً ولذلك فقد قسم العلماء الشعور إلى ثلاث أقسام: </p> <p style="text-align: center">- القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم إزالته.</p> <p style="text-align: center">- القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب إزالته.</p> <p style="text-align: center">- القسم الثالث: ما سكت عن الشرع([29]). </p> <p style="text-align: center">أما ما نص الشرع على تحريم إزالته فكلحية الرجل فإنه يحرم إزالتها بحلق أو بغيره فـي قول أكثر العلماء([30])، "بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: "اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز". ا. هـ([31]). </p> <p style="text-align: center">وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـــ رحمه الله ــ: "لا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجواز حلق اللحية"([32]) ا. هـ([33]). </p> <p style="text-align: center">وقد استدلوا بما جاء فـي الصحيحين([34]) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، وفـي لفظ للبخاري (أعفوا اللحى)، وفـي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة (أرخو اللحى)، وفـي رواية أخرى له (أوفوا اللحى). </p> <p style="text-align: center">قال النووي رحمه الله: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه". ا. هـ([35]).</p> <p style="text-align: center">والمراد بإعفاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها، وليس المراد بذلك: معالجتها بما يكثرها، وإن كان الإعفاء قد يطلق على التكثير كما قال البخاري فـي صحيحه([36]) (باب إعفاء اللحى، وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم) قال ابن دقيق العيد: "تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها قال: ولا أعلم. أحداً فهم من الأمر فـي قوله (وأعفوا اللحى) "تجويز معالجتها بما يغزرها" اهـ([37]). </p> <p style="text-align: center">وبناء على ذلك فإن معالجة اللحية بما يكثرها ويغزرها ومن ذلك زراعتها إن كان ذلك طلباً للحسن والظهور بمظهر معين فإن الأقرب فـيه: المنع لكونه يدخل فـي التغيير لخلق الله([38])، لأنه إذا كان أخذ شيء من شعر الحاجبين ــ وهو النمص قد عدّه النبي صلى الله عليه وسلم تغييراً لخلق الله فمن باب أولى زيادة شعر اللحية ــ طلباً للحسن ــ فـيه تغيير لخلق الله. </p> <p style="text-align: center">ولا يدخل فـي ذلك ما كان من باب العلاج وإزالة العيب كأن تتساقط اللحية لمرض أو حرق ونحو ذلك فتجوز زراعتها فـي هذه الحال كما سبق بيان ذلك. </p> <p style="text-align: center">ومما نص الشرع على تحريمه: النمص ففـي الصحيحين([39]) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)... وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. </p> <p style="text-align: center">وقد اتفق العلماء على تحريم النمص وإن اختلفوا فـي بعض القيود([40])، فذهب بعضهم إلى أنه محرم إلا إذا أذن الزوج بذلك فـيباح([41])، وذهب بعضهم إلى أن المحرم هو النتف، وأما الحلق فـيجوز، لأن النص إنما ورد فـي النتف([42])، وذهب بعضهم إلى أن النمص المحرم هو ما كان فـيه تدليس أو أنه شعار للفاجرات وما عداه يجوز([43]). </p> <p style="text-align: center">والأقرب ـــ والله أعلم ـــ تحريم النمص مطلقاً سواء كان بطريق النتف أو بطريق الحلق، وسواء أذن فـيه الزوج أو لم يأذن، وسواء كان شعاراً للفاجرات أو لم يكن، وذلك لعموم النص، ولأن التقييدات المذكورة ليس عليها دليل ظاهر وإنما هي مبنية على علل لا تقف فـي مقابلة النص. </p> <p style="text-align: center">ولكن هل يختص النمص بشعر الحاجبين أو يشمل شعر الوجه؟ اختلف العلماء فـي ذلك على قولين: </p> <p style="text-align: center">القول الأول: أن النمص نتف الشعر من أي مكان من الوجه سواء كان من الحاجبين أو من غيرهما. وهذا هو المنصوص عليه من مذهب الحنابلة([44])، وقال به بعض الشافعية([45]). </p> <p style="text-align: center">واستدلوا لذلك بما أن النص الوارد فـي تحريم النمص قد جاء عاماً وقد فسره بعض أهل اللغة بأخذ الشعر من الوجه([46]). </p> <p style="text-align: center">القول الثاني: أن النمص خاص بأخذ شعر الحاجبين فقط وقال به </p> <p style="text-align: center">أبو داود صاحب السنن([47])، وبعض الفقهاء([48]). </p> <p style="text-align: center">واستدلوا لذلك بأن حديث ابن مسعود قد ورد بلفظ (المتنمصات)، والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب أن يُفعل بها التنمص، وهو من باب تفعل أو معناه التكلف والمبالغة فـي إزالة الشعر من الوجه، ولا تتحقق المبالغة فـي إزالة الشعر من الوجه إلا فـي الحاجبين؛ لأنهما المحل الطبيعي لظهور الشعر فـي وجه المرأة، فإذا بالغت المرأة فـي نتف شعر الحاجبين للتجمل والتحسين كأن تزيلهما كلياً أو ترققهما حتى يصيرا كالقوس أو الهلال فهو النمص المنهي عنه([49]). </p> <p style="text-align: center">ولعل هذا القول الأخير ـــ والله أعلم ــ هو الأقرب ويؤديه أن ظهور الشعر فـي وجه المرأة ـــ فـي غير الحاجبين ــ يعتبر عيباً ونقصاً وما كان كذلك فـيبعد أن تكون المرأة منهية عن إزالته، ولهذا فإن الفقهاء أجازوا للمرأة إزالة اللحية والشارب بالنتف أو الحلق. والله أعلم. </p> <p style="text-align: center">وأما ما نص الشرع على طلب إزالته فكشعر الإبط والعانة والشارب.</p> <p style="text-align: center">أما شعر الإبط والعانة فقد أجمع العلماء على مشروعية نتف الإبط وحلق العانة([50]) استناداً للأحاديث التي فـيها ذكر خصال الفطرة، وقد ذكراً من خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء فـي الصحيحين([51]) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب). </p> <p style="text-align: center">وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يكون أخذ شعر الإبط والعانة كما جاء فـي الحديث أي بنتف الإبط وحلق العانة مع جواز إزالة الشعر بأي مزيل؛ لأن المقصود هو الإزالة، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: "الاستحداد: حلق العانة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، وبأي شيء إزالة فلا بأس، لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبدالله ـــ يعني الإمام أحمد ــ: ترى أن يأخذ الرجل سِفْلَتَه بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئ إن شاء الله، قيل له: ما تقول فـي الرجل إذا نتف عانته؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وإن وطلى بالنورة([52]) فلا بأس والحلق أفضل لموافقته الحديث الصحيح، ونتف الإبط سنة، لأنه من الفطرة يفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالنّورة أو الحلق جاز والنتف أفضل لموافقته الخبر". اهـ([53]). </p> <p style="text-align: center">وأما الشارب فقد وردت السنة بمشروعية قصّه([54]) ثم اختلف العلماء فـي كيفـية قصّه فذهب بعضهم إلى أن السنة فـي الشارب حلقه، وذهب آخرون إلى أن السنة إحفاؤه وكرهوا حلقه، قال ابن القيم رحمه الله: "اختلف السلف فـي قصّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك فـي موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزُّه فـيمثل بنفسه،. وذكر ابن عبدالحكم عن مالك قال: يحفـي الشارب، ويعفـي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدّب من حلق شاربه، وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله، قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فـي إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: اشهد فـي حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضرباً من فعله؛ قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه، وقال عمر بن عبدالعزيز: السنة فـي الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً فـي هذا، وأصحابه الذين رأينا المزنيُّ والربيعُ كانا يُحفـيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فمكان مذهبهم فـي شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير، وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه فـي حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد، فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يُحفـي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة فـي إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(أحفوا الشَّوارب) وقال حنبل: قيل لأبي عبدالله: ترى الرجل يأخذ شاربه، أو يُحفـيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه، فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي فـي "المغني": وهو مخير بين أن يُحفـيه، وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك([55])، وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين (عشر من الفطرة ... فذكر منها قَصَّ الشَّارب)([56]). وفـي حديث أبي هريرة المتفق عليه (الفطرة خمسٌ ...)([57]) وذكر منها قص الشارب. </p> <p style="text-align: center">واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله r كان يَجُزُّ شاربه([58]). قال الطحاوي: وهذا الأغلب فـيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه (جُزُّوا الشَّواربَ، وأرْخُوا اللِّحَى) ([59]). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً، وذكر بإسناده عن أبي سعيد، وأبي أسيد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبدالله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفـي شاربه كأنه يَنْتِفُه. وقال بعضهم: حتى يُرى بياض الجلد". اهـ([60]). </p> <p style="text-align: center">والذي يظهر ــ والله أعلم ــ أن حلق الشارب غير مشروع بل هو مكروه، قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: "إنما فـي هذا الباب أصلان، أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل، والثاني: قصوا الشوارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل ...، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به فـي هذا الباب" اهـ([61]). </p> <p style="text-align: center">على أن إحفاء الشارب يحتمل أن يراد به القص والاستئصال الذي لا يستوعب جميع شعر الشارب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وكان ابن عمر "يحفـي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد"([62])، لكن كل ذلك محتمل لأن يراد بن استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد به استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها، نظراً إلى المعنى فـي مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس، والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فـيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة فـي ذلك، وبذلك جزم الداودي فـي شرح أثر ابن عمر المذكور، وهو مقتضى تصرف البخاري؛ لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحيث أبي هريرة فـي قص الشارب، فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث" اهـ([63]). </p> <p style="text-align: center">وبناءً على ذلك فالسنة فـي الشارب إما قص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، أو إحفاؤه وذلك بالمبالغة فـي قصّه بحيث ينظر إلى لون الجلد، والله أعلم</p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkGreen">يتبع</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ماجد محمد, post: 238, member: 2"] [CENTER]المبحث الثالث حكم إزالة الشعر بالطرق التقليدية يعتبر الشعر زينة وجمال للإنسان إلا أن وجوده أو كثافته فـي بعض مناطق الجسم قد يشوه المنظر ويذهب بالبهاء والحسن خاصة عند المرأة، كما أنه قد يكون وكراً لتجمع الأوساخ والقذر فـي مواضع معينة من الجسم. ولهذا فقد تعددت طرق إزالة الشعر، وقد وجد لدى الناس من قديم الزمان طرق تقليدية لإزالته، ويوجد فـي الوقت الحاضر تقنيات طبية حديثة لإزالة الشعر، وأبرز الطرق التقليدية لإزالة الشعر: 1-إزالة الشعر بالحلاقة، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق وأكثرها استعمالاً. 2-إزالة الشعر بالنتف إما باليد أو عن طريق ما يعرف بالشمع أو الحلاوة أو غيرهما. 3-اقتلاع الشعر بالملقاط، وهذه الطريقة تستخدم لإزالة الشعر القليل من مناطق محددة من الجسم. 4-مزيلات الشعر الكيميائية عن طريق مستحضرات طبية على شكل مراهم أو سوائل تحدث تحللاً فـي الشعر فـيتكسر على سطح الجلد([28]). وحكم إزالة الشعر يختلف باختلاف موضع الشعر المراد إزالته فقد يكون مندوباً إليه وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً ولذلك فقد قسم العلماء الشعور إلى ثلاث أقسام: - القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم إزالته. - القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب إزالته. - القسم الثالث: ما سكت عن الشرع([29]). أما ما نص الشرع على تحريم إزالته فكلحية الرجل فإنه يحرم إزالتها بحلق أو بغيره فـي قول أكثر العلماء([30])، "بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: "اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز". ا. هـ([31]). وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـــ رحمه الله ــ: "لا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجواز حلق اللحية"([32]) ا. هـ([33]). وقد استدلوا بما جاء فـي الصحيحين([34]) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، وفـي لفظ للبخاري (أعفوا اللحى)، وفـي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة (أرخو اللحى)، وفـي رواية أخرى له (أوفوا اللحى). قال النووي رحمه الله: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه". ا. هـ([35]). والمراد بإعفاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها، وليس المراد بذلك: معالجتها بما يكثرها، وإن كان الإعفاء قد يطلق على التكثير كما قال البخاري فـي صحيحه([36]) (باب إعفاء اللحى، وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم) قال ابن دقيق العيد: "تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها قال: ولا أعلم. أحداً فهم من الأمر فـي قوله (وأعفوا اللحى) "تجويز معالجتها بما يغزرها" اهـ([37]). وبناء على ذلك فإن معالجة اللحية بما يكثرها ويغزرها ومن ذلك زراعتها إن كان ذلك طلباً للحسن والظهور بمظهر معين فإن الأقرب فـيه: المنع لكونه يدخل فـي التغيير لخلق الله([38])، لأنه إذا كان أخذ شيء من شعر الحاجبين ــ وهو النمص قد عدّه النبي صلى الله عليه وسلم تغييراً لخلق الله فمن باب أولى زيادة شعر اللحية ــ طلباً للحسن ــ فـيه تغيير لخلق الله. ولا يدخل فـي ذلك ما كان من باب العلاج وإزالة العيب كأن تتساقط اللحية لمرض أو حرق ونحو ذلك فتجوز زراعتها فـي هذه الحال كما سبق بيان ذلك. ومما نص الشرع على تحريمه: النمص ففـي الصحيحين([39]) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)... وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على تحريم النمص وإن اختلفوا فـي بعض القيود([40])، فذهب بعضهم إلى أنه محرم إلا إذا أذن الزوج بذلك فـيباح([41])، وذهب بعضهم إلى أن المحرم هو النتف، وأما الحلق فـيجوز، لأن النص إنما ورد فـي النتف([42])، وذهب بعضهم إلى أن النمص المحرم هو ما كان فـيه تدليس أو أنه شعار للفاجرات وما عداه يجوز([43]). والأقرب ـــ والله أعلم ـــ تحريم النمص مطلقاً سواء كان بطريق النتف أو بطريق الحلق، وسواء أذن فـيه الزوج أو لم يأذن، وسواء كان شعاراً للفاجرات أو لم يكن، وذلك لعموم النص، ولأن التقييدات المذكورة ليس عليها دليل ظاهر وإنما هي مبنية على علل لا تقف فـي مقابلة النص. ولكن هل يختص النمص بشعر الحاجبين أو يشمل شعر الوجه؟ اختلف العلماء فـي ذلك على قولين: القول الأول: أن النمص نتف الشعر من أي مكان من الوجه سواء كان من الحاجبين أو من غيرهما. وهذا هو المنصوص عليه من مذهب الحنابلة([44])، وقال به بعض الشافعية([45]). واستدلوا لذلك بما أن النص الوارد فـي تحريم النمص قد جاء عاماً وقد فسره بعض أهل اللغة بأخذ الشعر من الوجه([46]). القول الثاني: أن النمص خاص بأخذ شعر الحاجبين فقط وقال به أبو داود صاحب السنن([47])، وبعض الفقهاء([48]). واستدلوا لذلك بأن حديث ابن مسعود قد ورد بلفظ (المتنمصات)، والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب أن يُفعل بها التنمص، وهو من باب تفعل أو معناه التكلف والمبالغة فـي إزالة الشعر من الوجه، ولا تتحقق المبالغة فـي إزالة الشعر من الوجه إلا فـي الحاجبين؛ لأنهما المحل الطبيعي لظهور الشعر فـي وجه المرأة، فإذا بالغت المرأة فـي نتف شعر الحاجبين للتجمل والتحسين كأن تزيلهما كلياً أو ترققهما حتى يصيرا كالقوس أو الهلال فهو النمص المنهي عنه([49]). ولعل هذا القول الأخير ـــ والله أعلم ــ هو الأقرب ويؤديه أن ظهور الشعر فـي وجه المرأة ـــ فـي غير الحاجبين ــ يعتبر عيباً ونقصاً وما كان كذلك فـيبعد أن تكون المرأة منهية عن إزالته، ولهذا فإن الفقهاء أجازوا للمرأة إزالة اللحية والشارب بالنتف أو الحلق. والله أعلم. وأما ما نص الشرع على طلب إزالته فكشعر الإبط والعانة والشارب. أما شعر الإبط والعانة فقد أجمع العلماء على مشروعية نتف الإبط وحلق العانة([50]) استناداً للأحاديث التي فـيها ذكر خصال الفطرة، وقد ذكراً من خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء فـي الصحيحين([51]) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب). وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يكون أخذ شعر الإبط والعانة كما جاء فـي الحديث أي بنتف الإبط وحلق العانة مع جواز إزالة الشعر بأي مزيل؛ لأن المقصود هو الإزالة، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: "الاستحداد: حلق العانة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، وبأي شيء إزالة فلا بأس، لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبدالله ـــ يعني الإمام أحمد ــ: ترى أن يأخذ الرجل سِفْلَتَه بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئ إن شاء الله، قيل له: ما تقول فـي الرجل إذا نتف عانته؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وإن وطلى بالنورة([52]) فلا بأس والحلق أفضل لموافقته الحديث الصحيح، ونتف الإبط سنة، لأنه من الفطرة يفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالنّورة أو الحلق جاز والنتف أفضل لموافقته الخبر". اهـ([53]). وأما الشارب فقد وردت السنة بمشروعية قصّه([54]) ثم اختلف العلماء فـي كيفـية قصّه فذهب بعضهم إلى أن السنة فـي الشارب حلقه، وذهب آخرون إلى أن السنة إحفاؤه وكرهوا حلقه، قال ابن القيم رحمه الله: "اختلف السلف فـي قصّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك فـي موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزُّه فـيمثل بنفسه،. وذكر ابن عبدالحكم عن مالك قال: يحفـي الشارب، ويعفـي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدّب من حلق شاربه، وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله، قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فـي إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: اشهد فـي حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضرباً من فعله؛ قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه، وقال عمر بن عبدالعزيز: السنة فـي الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً فـي هذا، وأصحابه الذين رأينا المزنيُّ والربيعُ كانا يُحفـيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فمكان مذهبهم فـي شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير، وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه فـي حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد، فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يُحفـي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة فـي إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(أحفوا الشَّوارب) وقال حنبل: قيل لأبي عبدالله: ترى الرجل يأخذ شاربه، أو يُحفـيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه، فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي فـي "المغني": وهو مخير بين أن يُحفـيه، وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك([55])، وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين (عشر من الفطرة ... فذكر منها قَصَّ الشَّارب)([56]). وفـي حديث أبي هريرة المتفق عليه (الفطرة خمسٌ ...)([57]) وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله r كان يَجُزُّ شاربه([58]). قال الطحاوي: وهذا الأغلب فـيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه (جُزُّوا الشَّواربَ، وأرْخُوا اللِّحَى) ([59]). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً، وذكر بإسناده عن أبي سعيد، وأبي أسيد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبدالله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفـي شاربه كأنه يَنْتِفُه. وقال بعضهم: حتى يُرى بياض الجلد". اهـ([60]). والذي يظهر ــ والله أعلم ــ أن حلق الشارب غير مشروع بل هو مكروه، قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: "إنما فـي هذا الباب أصلان، أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل، والثاني: قصوا الشوارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل ...، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به فـي هذا الباب" اهـ([61]). على أن إحفاء الشارب يحتمل أن يراد به القص والاستئصال الذي لا يستوعب جميع شعر الشارب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وكان ابن عمر "يحفـي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد"([62])، لكن كل ذلك محتمل لأن يراد بن استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد به استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها، نظراً إلى المعنى فـي مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس، والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فـيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة فـي ذلك، وبذلك جزم الداودي فـي شرح أثر ابن عمر المذكور، وهو مقتضى تصرف البخاري؛ لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحيث أبي هريرة فـي قص الشارب، فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث" اهـ([63]). وبناءً على ذلك فالسنة فـي الشارب إما قص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، أو إحفاؤه وذلك بالمبالغة فـي قصّه بحيث ينظر إلى لون الجلد، والله أعلم [SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"]يتبع[/COLOR][/SIZE][/CENTER] [/QUOTE]
التحقق
ماهي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ [ الرياض ]
رد
الرئيسية
المنتديات
...:::::[ المـنـتديات العــامــة ]:::::...
الــقــسم الــعــام
أحكام زراعة الشعر وإزالته (شامل)
أعلى