bnr1 bnr1
bnr1 bnr1 bnr1 bnr1
bnr1 bnr1 bnr1 bnr1

حكم لبس الباروكة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

وداد

مدير عام
إنضم
15 أكتوبر 2012
المشاركات
4,216
مستوى التفاعل
4
النقاط
38


حكم لبس الباروكة للرجال والنساء :


فتوى الشيخ صالح فوزان الفوزان :

"لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضاً، أما النساء لأن فيه غشاً وتدليساً حيث أن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ومن شعرها الأصلي وهو ليس كذلك، وفي هذا تلبيس وتغرير ربما بزوجها أو بمن يريد خطبتها.

أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت -ليس لها شعر أصلاً كأن لم ينبت لها شعر- أن تلبس الباروكة لأنها أصبحت مضطرّة لذلك ومحتاجة لذلك، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال ولاسيما إذا كان ذلك لأجل التمثيل فإنه في لبسه لهذا الشعر يظهر بصورة غير صورته الحقيقية وربما تكون صورة فيها تشبّه بالنساء أو تشبّه بالكفار أو غير ذلك."



فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز :

"وكان الشيخ عبد العزيز بن باز- مفتي السعودية الأسبق- قد أكد في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الباروكة وهكذا وصل الشعر بالشعر كله منكر لا يجوز، والنبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة، وهي التي تضم إلى شعرها شعرًا لتضخيمه أو لطوله أو تكثيره كل هذا لا يجوز، وهكذا لبس الباروكة، فقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما رأى ذلك: (بهذا هلكت نساء بني إسرائيل لما اتخذوا كبة من الشعر)، وثبت في حديث معاوية- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن مثل هذا.

وأضاف، أنّ لبس الباروكة المعروفة لا يجوز؛ لأنه أشد من الوصل، إذا كان الوصل شعرًا بشعر محرّم وكبيرة من الكبائر، فلا شك أن لبس الباروكة الذي هو شعر مزور. قال معاوية: "ما يفعل ذلك إلا اليهود"، كل هذا يدل على أنه منكر، والقصد أنه من عمل اليهود، وأن مما تقوم به نساء بني إسرائيل هذا العمل، كما جاء به الحديث عنه- عليه الصلاة والسلام- فينبغي للمؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، فالمؤمن يحذّر نساءه وأهله، والمؤمنة تحذر ذلك فلا تلبس الباروكة ولا تصل الشعر بالشعر، كل منهما منهي عنه وفيه وعيد شديد."




فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

وكما سئل العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار لزوجها ، وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟

فأجاب – رحمه الله - : ( الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ) ( متفق عليه ) لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة ولهذا : ( أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ) ( أخرجه أبو داوود ، والترمذي والنسائي ) فالمسألة أوسع من ذلك فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في انفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص فهذا من الممنوع 0
واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله).

وأوضح أنه عندما سُئل الشّيخ ابن عثيمين عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه، ولا تريد استعمال الباروكة؛ لأنها ترى أنها حرام، فأجاب: استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه لا يُرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها؛ لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل، ولكنها لإزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي- صلي الله عليه وسلم- فاعله ، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة)، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تُشبه الواصلة؛ لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تُزيل عيبًا حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب، لا إضافة التّجميل، وبين المسألتين فرق."





ملاحظه :
الموضوع
للاطلاع فقط
ومغلق عن المشاركات
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى